مرسوم
2.60.154
1 عنصر مستخرج

مرسوم رقم 2.60.154 يحدد بموجبه في ثلاثة ملايين من الفرنكات المبلغ الاقصى للمشتريات التي يمكن أن تباشرها الصيدلية المركزية بناء على مجرد قائمات السلع (فاتورات)

1960-02-16
ج.ر. عدد 2477
المصدر: عدالة

معلومات النص القانوني

البيانات الأساسية للوثيقة

رقم القانون
2.60.154
نوع الوثيقة
مرسوم
تاريخ الإصدار
1960-02-16
تاريخ النشر
1960-04-15
الجريدة الرسمية
عدد 2477ص 1282
المصدر الأصلي
عدالة

الملخص

تحديد المبلغ الأقصى للمشتريات التي يمكن أن تباشرها الصيدلية المركزية بناء على مجرد قائمات السلع (فاتورات) في ثلاثة ملايين فرنك.

المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي

1 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص

نص القانون

اطلع على النص الكامل

نص القانون متاح في ملف PDF

مواد القانون

جاري التحميل...

المملكة المغربية

الله - الوطن - الملك